تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع ١٦٠
تاريخ التشريع ٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:٤٠٣٤ | تاريخ:٢٢/٠٢/٢٠٠٧ | عدد الصفحات: ٤ | رقم الصفحة:٢

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧ ) والفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٤٧ ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨ .

المادة ١

يلتزم الطالب بما ياتي :
اولا – التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) .
ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .
ثالثا – عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادسا – الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .
سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامنا – عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .
تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى .
عاشرا – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .
حادي عشر – تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .
ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

المادة ٢

يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

المادة ٣

يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانيا – اخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

المادة ٤

يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .
ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا – قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب .

المادة ٥

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذه التعليمات .
ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا – التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .
سادسا – حمله السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

المادة ٦

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( ٥ ) من هذه التعليمات .
ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة .
رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .
سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .

المادة ٧

اولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( ٢ ) و( ٣ ) و (٤ ) و ( ٥ ) و ( ٦ ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .

المادة ٨

يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة .

المادة ٩

لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .

المادة ١٠

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .

المادة ١١

اولا – تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية .
ثانيا – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا .

المادة ١٢

للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( ١١ ) من هذه التعليمات خلال ( ٧ ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .

المادة ١٣

يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا .

المادة ١٤

تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٨٩ .

المادة ١٥

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د . عبد ذياب العجيلي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

Comments are disabled.